المأمورات الأربعة المتعلقة باللسان

وهي: تلاوة القرءان، وذكر الله، والدعاء، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

الفصل الأول: التلاوة  

وكل حرف بعشر حسنات وءادابها سبعة: الوضوء، وإتقان القراءة، وترتيبها، والتدبير في المعاني، وتوفية حق كل ءاية على مايليق بها

فيسأل عند ءاية الرحمة ويتعوذ عند ءاية العذاب ويعزم على الطاعة في ءاية الأوامر والنواهي، ويتعظ عند المواعظ وتعظيم الكلام لعظمة المتكلم به حتى كأنه يسمعه  ورؤية المنة عليه في بلوغ كلام الحق إليه فيجد له حلاوة وطلاوة ويزداد به شغفا وولوعا 

ودرجات علوم القرءان أربعة

حفظه

ثمّ معرفة قراءته

ثمّ معرفة تفسيره

ثمّ ما يفتح الله تعالى فيه من الفهم والعلم لمن يشاء وإنما يحصل هذا بعد تحصيل الأدوات وملازمة الخلوات وتطهير القلوب من الآفات

الفصل الثاني: الذّكر

وهو ثلاثة أنواع

ذكر بالقلب واللسان وهو أعلاها

ذكر بالقلب خاصة

ذكر باللسان خاصة وهو أدناها

والذكر على نوعين: واجب وفضيلة

فالواجب التلفظ بالشهادتين والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرّة في العمر وقيل متى ما ذكر

والفضيلة ما عدا دلك وهي أنواع كثيرة كالتهليل والتكبير والتسبيح والتحميد والحوقلة والحسبلة والبسملة وأسماء الله تعالى كلها والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم

ولكل ذكر معنى وفائدة مخصوصة توصل إلى مقام مخصوص والمنتهى إلى الذكر الفرد وهو قولك  » الله  »  وقد قيل إنه اسم الله الأعظم

وللناس في الذكر  مقصدان » فمقصد العامة اكتساب الأجور، ومقصد الخاصة الترقي بالحضور وكلا وعد الله  الحسنى وبينهما ما بين السماء والأرض

ففرق بين من يطلب حظ نفسه وبين من يطلب مجالسة رب العالمين لقوله جل وعز: » أنا جليس من ذكرني » على أنه يحصل في ضمن ذلك اكتساب الأجور ونيل كل مأمول والأمن من كل محذور

ولذلك كان الذكر أقرب الطرق الموصلة إلى الله تعالى

قال بعضهم: من أعطاه الله الذكر فقد أعطاه منشور الولاية

 

الفصل الثالث : الدعاء

 

الفصل الرابع: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

وهو الاحتساب وأركانه أربعة: المحتسب، والمحتسب فيه، والمحتسب عليه، والاحتساب

فأما المحتسب فله شروط وهي أن يكون عاقلا بالغا مسلما قادرا على الاحتساب، عالما بما يحتسب فيه

وأن يأمن أن يؤدي إنكاره المنكر إلى منكر أكبر منه مثل أن ينهي عن شرب الخمر فيئول نهبه إلى قتل نفس

وأن يعلم أو يغلب على ظنه أن إنكاره المنكر مزيل له وأن أمره بالمعروف نافع وفقد عذا الشرط الأخير يسقط الوجوب فيبقى الجواز والندب وفقد ما قبله يسقط الجواز واختلف هل يجوز للفاسق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أم لا

وأما المحتسب عليه، فكل إنسان سواء كان مكلفا أو غير مكلف

وأما المحتسب فيه فله شروط وهي: أن يكون منكرا لا شك فيه. فلا يحتسب فيما هو في محل الاجتهاد والخلاف وأن يكون موجودا في الحال، فلا يحتسب فيما مضى لكن يقيم فيه الحدود أهل الأمر ولا فيما يستقبل إلا بالوعظ وأن يكون معلوما بغير تجسس فكل من ستر على نفسه وأغلق بابه لا يجوز أن يتجسس عليه

وأما الاحتساب فله مراتب أعلاها التغيير باليد فإن لم يقدر على ذلك انتقل إلى اللسان فإن لم يقدر على ذلك أو خاف عاقبته انتقل إلى الثالثة وهي التغيير بالقلب

ولتغيير اللسان مراتب وهي النهي والوعظ برفق وذلك أولى ثم التعنيف ثمّ التشديد

 

من كتاب القوانين الفقهية لابن جزي الأندلسي 1294-1340م

إعداد: محمد بن أحمد باغلي