الصيام من كتاب القوانين الفقهية لابن جزي الأندلسي 1294-1340م

الصيام من كتاب القوانين الفقهية لابن جزي الأندلسي ولد 9ربيع الآخر 693هـ/م09-03-1294م استشهد بطريف  في يوم 9 جمادى الآخر 741هـ/م30-11-1340م الباب الأول في شروط الصيام وهي ستّ : الإسلام والبلوغ والعقل والطهارة من دم النفاس والحيض والصحة والإقامة فأما الإسلام فهو شرط في وجوبه على الخلاف في مخاطبة الكفار بالفروع وهو شرط في صحة فعله بإجماع وفي وجوب قضائه أيضا. فإن أسلم في أثناء الشهر صام بقيته وليس عليه قضاء ما مضى منه وإن أسلم في أثناء يوم كفّ عن الأكل في بقيته وقضاه استحبابا وأما البلوغ فشرط في وجوبه وفي وجوب قضائه لا في صحة فعله لأن الصغير يجوز صيامه واختلف هل يندب إليه أم لا وأوجبه الشافعي عليه إذا أطاقه وأما العقل فشرط في وجوبه لأن من زال عقله غير مخاطب بالصوم في حال زوال العقل وتختلف أحوالهم في صحته  وفي وجوب قضائه. فأما المجنون فلا يصح صومه والقضاء يجب عليه مطلقا في المشهور وقيل لا يجب عليه قضاء ما كثر من السنين وقيل إن بلغ مجنونا لم يقض بخلاف من بلغ صحيحا ثم جنّ. وقال الشافعي وأبو حنيفة لا قضاء عليه مطلقا. وأما المغمى عليه فإن بقي يوما فأكثر أو أكثر يوم قضى وإن أغمى عليه يسيرا بعد الفجر لم يقض، وإن أغمى عليه ليلا واتصل إلى طلوع الفجر ففي قضائه قولان وقال إسماعيل القاضي يفسد الصوم بالإغماء مطلقا وعكس أبو حنيفة ولا بقضي النائم مطلقا. والسكر كالإغماء إلاّ أنّه يلزم الإمساك في يومه وأما الطهر...

قراءة المزيد