من مختصر سيدي خليل

{ باب الزكاة }

        تَجِبُ زَكَاةُ نِصَابِ النَّعَمِ بِمِلْكٍ وَحَوْلٍ كَمُلاَ وَإِنْ مَعْلُوفَةً وَعَامِلَةً وَنِتَاجاً لاَ مِنْهَا وَمِنَ الوَحْشِ وَضُمَّتِ الفَائِدَةُ لَهُ وَإِنْ قَبْلَ حَوْلِهِ بِيَوْمِ لاَ لِأَقَلَّ الإِبِلُ فِي كُلِّ خَمْسٍ ضَائِنَةٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ جُلَّ غَنَمِ البَلَدِ المَعْزُ وَغِنْ خَالَفَتْهُ وَالأَصَحُّ إِجْزَاءُ بَعِيرٍ إِلَى خَمْسٍ وَعِشْرِينَ فَبِنْتُ مَخَاضٍ فَإِنَ لَمْ تَكُنْ لَهُ سَلِيمَةٌ فَابْنُ لَبُونٍ وَفِي سِتٍّ وَثَلاَثِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَسِتٍّ وَأَرْبَعِينَ حِقَّةٌ وَإِحْدَى وَسِتِّينَ جَذَعَةٌ وَسِتٍّ وَسَبْعِينَ بِنْتاً لَبُونٍ وَإِحْدَى وَتِسْعِينَ حِقَّتَانِ وَمائَةٍ وَإِحْدَى وَسِتِّينَ إِلَى تِسْعٍ وَعِشْرِينَ حِقَّتَانِ أَوْ ثَلاَثُ بَنَاتِ لَبُونٍ الخِيَارُ لِلسَّاعِي وَتَعَيَّنَ أَحَدُهُمَا مُنْفَرِداً ثُمَّ فِي كُلِّ عَشْرٍ يَتَغَيَّرُ الوَاجِبُ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَبِنْتُ المَخَاضِ المُوَفِيَّةُ سَنَةً ثُمَّ كَذَلِكَ البَقَرُ فِي كُلِّ ثَلاَثِينَ تَبِيعٌ ذُو سَنَتَيْنِ وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ ذَاتُ ثَلاَثٍ وَمِائَةٍ وَعِشْرِينَ كَمِائَتَيِ الإِبِلِ الغَنَمُ فِي أَرْبَعِينَ شَاةً جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ ذُو سَنَةٍ وَلَوْ[1]

مَعْزاً وَفِي مِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ شَاتَانِ وَفِي مِائَتَيْنِ وَشَاةٍ ثَلاَثٌ وَفِي أَرْبَعِمِائَةٍ أَرْبَعٌ ثُمَّ لِكُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ وَلَزِمَ الوَسَطُ وَلَوِ انْفَرَدَ الخِيَارُ أَوِ الشِّرَارُ إِلاَّ أَنْ يَرَى السَّاعِي أَخْذَ المَعِيبَةِ لاَ الصَّغِيرَةِ وَضُمَّ بُخْتٌ لِعِرَابٍ وَجَامُوسٌ لِبَقَرٍ وَضَأْنٌ لِمَعْزٍ وَخُيِّرَ السَّاعِي إِنْ وَجَبَتْ وَاحِدَةٌ وَتَسَاوَيَا وَإِلاَّ فَمِنَ الأَكْثَرِ وَثِنْتَانِ مِنْ كُلٍّ إِنْ تَسَاوَيَا أَوِ الأَقَلُّ نِصَابٌ غَيْرُ وَقْصٍ وَإِلاَّ فَالأَكْثَرُ وَثَلاَثٌ وَتَسَاوَيَا فَمِنْهُمَا وَخُيِّرَ فِي الثَّالِثَةِ وَإِلاَّ فَكَذَلِكَ وَاعْتُبِرَ فِي الرَّابِعَةِ فَأَكْثَرَ كُلُّ مِائَةٍ وَفِي أَرْبَعِينَ جَامُوساً وَعِشْرِينَ بَقَرَةً مِنْهُمَا وَمَنْ هَرَبَ بِإِبْدَالِ مَاشِيَةٍ أُخِذَ بِزَكَاتِهِمَا وَلَوْ[2] قَبْلَ الحَوْلِ عَلَى الأَرْجَحِ وَبَنَى فِي رَاجِعَةٍ بِعَيْبٍ أَوْ فَلَسٍ كَمُبْدِلِ مَاشِيَةِ تِجَارَةٍ وَإِنْ دُونَ نِصَابٍ بِعَيْنٍ أَوْ نَوْعِهَا وَلَوْ[3] لاِسْتِهْلاَكِ كَنِصَابِ قِنْيَةٍ لاَ بِمُخَالِفِهَا أَوْ رَاجِعَةٍ بِإِقَالَةٍ أَوْ عَيْماً بِمَاشِيَةٍ وَخُلَطَاءُ المَاشِيَةِ كَمَالِكٍ فِيمَا وَجَبَ مِنْ قَدْرٍ وَسِنٍّ وَصِنْفٍ إِنْ نُوِيَتْ وَكُلٌّ حُرٌّ مُسْلِمٌ مَلَكَ نِصَاباً بِحَوْلٍ وَاجْتَمَعَا بِمِلْكٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ فِي الأَكْثَرِ مِنْ مَاءٍ وَمُرَاحٍ وَمَبِيتٍ وَرَاعٍ بِإِذْنِهِمَا وَفَحْلٍ بِرِفْقٍ وَرَاجَعَ المَأْخُوذُ مِنْهُ شَرِيكَهُ بِنِسْبَةِ عَدَدَيْهِمَا وَلَو انْفَرَدَ وَقْصٌ لِأَحَدِهِمَا فِي القِيمَةِ كَتَأَوُّلِ[4] السَّاعِي الأَخْذَ مِنْ نِصَابٍ لَهُمَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا وَزَادَ لِلْخُلْطَةِ لاَ غَصْباً أَوْ لَمْ يَكْمُلْ لَهُمَا نِصَابٌ وَذُو ثَمَانِينَ خَالطَ بِنِصْفَيْهَا ذَوَيْ ثَمَانِينَ أَوْ بِنِصْفٍ فَقَطْ ذَا أَرْبَعِينَ كَالخَلِيطِ الوَاحِدِ عَلَيْهِ شَاةٌ وَعَلَى غَيْرِهِ نِصْفٌ بِالقِيمَةِ وَخَرَجَ السَّاعِي وَلَوْ[5] بِجَذْبٍ طُلُوعَ الثُّرَيَّا بِالفَجْرِ وَهُوَ شَرْطُ وُجُوبٍ إِنْ كَانَ وَبَلَغَ وَقَبْلَهُ يَسْتَقْبِلُ الوَارِثُ وَلاَ تُبَدَّأُ أَنْ أَوْصَى بِهَا وَلاَ تُجْزِىءُ كَمُرُورِهِ بِهَا نَاقِصَةً ثُمَّ رَجَعَ وَقَدْ كَمُلَتْ فَإِنْ تَخَلَّفَ وَأُخْرِجَتْ أَجْزَا عَلَى المُخْتَارِ وَإِلاَّ عَمِلَ عَلَى الزَّيْدِ وَالنَّقْصِ لِلْمَاضِي بِتَبْدِيَةِ العَامِ الأَوَّلِ إِلاَّ أَنْ يَنْقُصَ الأَخْذُ النِّصَابَ أَوِ الصِّفَةَ فَيُعْتَبَرُ كَتَخَلُّفِهِ عَنْ أَقَلَّ فَكَمُلَ وَصُدِّقَ لاَ إِنْ نَقَصَتْ هَارِباً وَإِنْ زَادَتْ لَهُ فَلِكُلٍّ مَا فِيهِ بِتضبْدِئَةِ الأَوَّلِ وَهَلْ يُصَدَّقُ قَوْلاَنِ[6] وَإِنْ سَأَلَ فَنَقَصَتْ أَوْ زَادَتْ فَالمَوْجُودُ إِنْ لَمْ يُصَدِّقْ أَوْ صَدَّقَ وَنَقَصَتْ وَفِي الزَّيْدِ تَرَدُّدٌ[7] وَأُخِذَ الخَوَارِجُ بِالمَاضِي إِنْ لَمْ يَزْعُمُوا الأَدَاءَ إِلاَّ أَنْ يَخْرُجُوا لِمَنْعِهَا وَفِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ فَأَكْثَرَ وَإِنْ بِأَرْضٍ خَرَاجِيَّةٍ أَلْفٌ وَسِتُّمِائَةِ رِطْلٍ مِائَةٌ وَثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَماً مَكِّــيًّا كُلُّ خَمْسُونَ وَخُمْسَا حَبَّةٍ مِنْ مُطْلَقِ الشَّعِيرِ مِنْ حَبٍّ وَتَمْرٍ فَقَطْ مُنَقَّى مُقَدَّرَ الجَفَافِ وَإِنْ لَمْ يَجِفَّ نِصْفُ عُشْرِهِ كَزَيْتِ مَالَهُ زَيْتٌ وَثَمَنِ غَيْرِ ذِي الزَّيْتِ وَمَا لاَ يَجِفُّ وَفُولٍ أَخْضَرَ إِنْ سُقِيَ بِآلَةٍ وَإِلاَّ فَالعُشْرُ وَلَوِ اشْتُرِيَ السَّيْحُ أَوْ أُنْفِقَ عَلَيْهِ وَإِنْ سُقِيَ بِهِمَا فَعَلَى حُكْمَيْهِمَا وَهَلْ يُغَلَّبُ الأَكْثَرُ خِلاَفٌ وَتُضَمُّ القَطَانِي كَقَمْحٍ وَشَعِيرٍ وَسُلْتٍ وَإِنْ بِبُلْدَانٍ إِنْ زُرِعَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ حَصَادِ الآخَرِ فَيُضَمُّ الوَسَطُ لَهُمَا لاَ أَوَّلٌ لِثَالِثٍ لاَ لِعَلَسٍ وَدُخْنٍ وَذُرَةٍ وَأُرْزٍ وَهِيَ أَجْنَاسٌ وَالسِّمْسَمُ وَبِزْرُ الفُجْلِ وَالقُرْطُمُ كَالزَّيْتُونِ لاَ الكَتَّانِ وَحُسِبَ قِشْرُ الأُرْزِ وَالعَلَسِ وَمَا تَصَدَّقَ بِهِ وَاسْتَأْجَرَ قَتًّا لاَ أَكْلُ دَابَّةٍ فِي دَرْسِهَا وَالوُجُ,بُ بِإِفْرَاكِ الحَبِّ وَطِيبِ الثَّمَرِ فَلاَ شَيْءٌ عَلَى وَارِثٍ قَبْلَهُمَا لَمْ يَصِرْ لَهُ نِصَابٌ وَالزَّكَاةُ عَلَى البَائِعِ بَعْدَهُمَا إِلاَّ أَنْ يُعْدِمَ فَعَلَى المُشْتَرِي وَالنَّفَقَةُ عَلَى المُوصَى لَهُ المُعَيَّنِ بِجُزْءٍ لاَ المَسَاكينِ أَوْ كَيْلٍ فَعَلَى المَيِّتِ وَإِنَّمَا يُخَرَّصُ التَّمْرُ وَالعِنَبُ إِذَا حَل‎َّ بَيْعُهُمَا وَاخْتَلَفَتْ حَاجَةُ أَهْلِهِمَا نَخْلَةً نَخْلَةً بِإِسْقَاطِ نَقْصِهَا لاَ سَقَطِهَا وَكَفَى الوَاحِدُ وَإِنِ اخْتَلَفُوا فَالأَعْرَافُ وَإِلاَّ فَمِنْ كُلِّ جُزْءٌ وَإِنْ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اعْتُبِرَتْ وَإِنْ زَادَتْ عَلَى تَخْرِيصِ عَارِفٍ فَالأَحَبُّ الإِخْرَاجُ وَهَلْ عَلَى ظَاهِرِهِ أَوِ الوُجُوبِ تَأْوِيلاَنِ وَأُخِذَ مِنَ الحَبِّ كَيْفَ كَانَ كَالتَّمْرِ نَوْعاً أَوْ نَوْعَيْنِ وَإِلاَّ فَمِنْ أَوْسَطَهَا وَفِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَرْعِيٍّ أَوْ عِشْرِينَ دِينَارًا فَأَكْثَرَ أَوْ مُجَمّ‎َعٍ مِنْهُمَا بِالجُزْءِ رُبْعُ العُشْرِ وَإِنْ لِطَفْلٍ أَوْ مَجْنُونٍ أَوْ نَقَصَتْ أَوْ بِرَدَاءَةِ أَصْلٍ أَوْ إِضَافَةٍ وَرَاجَتْ كَكَامِلَةٍ وَإِلاَّ حُسِبَ الخَالِصُ إِنْ تَمَّ المِلْكُ وَحَوْلُ غَيْرِ المَعْدِنِ وَتَعَدذَدَتْ بِتَعَدُّدِهِ فِي مُودَعَةٍ وَمُتَّجَرٍ فِيهَا بِأَجْرٍ لاَ مَغْصُوبَةٍ وَمَدْفُونَةٍ وَضَائِعَةٍ وَمَدْفُوعَةٍ عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ لِلْعَامِلِ بِلاَ ضَمَانٍ وَلاَ زَكَاةَ فِي عَيْنٍ فَقَطْ وُرِثَتْ إِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهَا أَوْ لَمْ تُوقَفْ إِلاَّ بَعْدَ حَوْلٍ بَعْدَ قَسْمِهَا أَوْ قَبْضِهَا وَلاَ مُوصًى بِتَفْرِقَتِهَا وَلاَ مَالِ رَقِيقٍ وَمَدِينٍ وَسِكَّةٍ وَصِيَاغَةٍ وَجَوْدَةٍ وَحَلْيٍ وَإِنْ تَكَسَّرَ إِنْ لَمْ يَتَهَشَّمْ وَلَمْ يَنْوِ عَدَمَ إِصْلاَحِهِ أَوْ كَانَ لِرَجُلٍ أَوْ كِرَاءٍ إِلاَّ مُحَرَّماً أَوْ مُعَدًّى لِعَاقِبَةٍ أَوْ صَدَاقٍ أَوْ مَنْوِياًّ بِهِ التِّجَارَةُ وَإِنْ رُصِّعَ بِجَوْهَرٍ وَزَكَّى الزِّينَةَ إِنْ نُزِعَ بِلاَ ضَرَرٍ وَإِلاَّ تَحَرَّى وَضُمَّ الرِّيْحُ لِأَصْلِهِ كَغَلَّةِ مُكْتَرًى لِلتِّجَارَةِ وَلَوْ[8] رِبْحَ دَيْنٍ لاَ عِوَضَ لَهُ عِنْدَهُ وَلِمُنْفِقِ بَعْدَ حَوْلِهِ مَعَ أَصْلِهِ وَقْتَ الشِّرَاءِ وَاسْتَقْبَلَ بِفَائِدَةٍ تَجَدَّدَتْ لاَ عَنْ مَالِ كَعَطِيَّةٍ أَوْ غَيْرِ مُزَكًّى كَثَمَنِ مُقْتَنًى وَتُضَمُّ نَاقِصَةً وَإِنْ بَعْدَ تَمَامٍ لِثَانِيَةٍ أَوْ ثَالِثَةٍ إِلاَّ بَعْدَ حَوْلِهَا كَامِلَةً فَعَلَى حَوْلِهَا كَالكَامِلَةِ أَوَّلاً وَإِنْ نَقَصَتَا فَرَبِحَ فِيهِمَا أَوْ فِي إِحْدَاهُمَا تَمَامَ نِصَابٍ عِنْدَ حَوْلِ الأُولَى أَوْ قَبْلَهُ فَعَلَى حَوْلَيْهِمَا وَفُضَّ رِبْحُهُمَا وَبَعْدَ شَهْرٍ فَمِنْهُ وَالثَّانِيَةُ عَلَى حَوْلِهَا وَعِنْدَ حَوْلِ الثَّانِيَةِ أَوْ شَكَّ فِيهِ لِأَيِّهِمَا فَمِنْهُ كَبَعْدَهُ وَإِنْ حَالَ حَوْلُهَا فَأَنْفَقَهَا ثُمَّ حَالَ حَوْلُ الثَّانِيَةِ نَاقِصَةً فَلاَ زَكَاةً وَبِالمُتَجَدِّدِ عَنْ سِلَعِ التِّجَارَةِ بِلاَ بَيْعٍ كَغَلَّةِ عَبْدٍ وَكِتَابَةٍ وَثَمَرَةِ مُشْتَرًى إِلاَّ المُؤَبَّرَةَ وَالصُّوفَ التَّامَّ وَإِنِ اكْتَرَى وَزَرَعَ لِلتِّجَارَةِ وَإِنْ وَجَبَتْ زَكَاةٌ فِي عَيْنِهَا زَكَّى ثُمَّ زَكَّى الثَّمَنَ لِحَوْلِ التَّزْكِيَّةِ وَإِنَّمَا يُزَكَّى دَيْمٌ إِنْ كَانَ أَصْلُهُ عَيْناً بِيَدِهِ أَوْ عَرْضَ تِجَارَةٍ وَقُبِضَ عَيْناً وَلَوْ[9] بِهِبَةٍ أَوْ إِحَالَةٍ كَمُلَ بِنَفْسِهِ وَلَوْ[10] تَلِفَ المُتَمُّ أَوْ بِفَائِدَةٍ جَمَعَهُمَا مِلْكٌ وَحَوْلٌ أَوْ بِمَعْدِنٍ عَلَى المَقُولِ لِسَنَةٍ مِنْ أَصْلِهِ وَلَوْ[11] فَرَّ بِتَأْخِيرِهِ إِنْ كَانَ عَنْ كَهِبَةٍ أَوْ أَرْشٍ لاَ عَنْ مُشْتَرًى لِلْقِنْيَةِ وَبَاعَهُ لِأَجَلٍ فَلِكُلِّ وَعَنْ إِجَارَةٍ أَوْ عَرْضٍ مُفَادٍ قَوْلاَنِ[12] وَحَوْلُ المُتَمِّ مِنَ التَّمَامِ لاَ إِنْ نَقَصَ بَعْدَ الوُجُوبِ ثُمَّ زَكَّى المَقْبُوضَ وَإِنْ قَلَّ وَإِنِ اقْتَضَى دِينَاراً فَآخَرَ فَاشْتَرَى بِكُلٍّ سِلْعَةً بَاعَهَا بِعِشْرِينَ فَإِنْ بَاعَهُمَا مَعًا أَوْ إِحْدَاهُمَا بَعْدَ شِرَاءِ الأُخْرَى زَكَّى الأَرْبَعِينَ وَإِلاَّ أَحَداً وَعِشْرِينَ وَضُمَّ لاِخْتِلاَطِ أَحْوَالِهِ آخِرٌ لِأَوَّلَ عَكْسُ الفَوَائِدِ وَالاِقْتِضَاءُ لِمِثْلِهِ مُطْلَقاً وَالفَائِدَةُ لِلْمُتَأَخِّرِ مِنْهُ فَإِنِ اقْتَضَى خَمْسَةً بَعْدَ حَوْلٍ ثُمَّ اسْتَفَادَ عَشَرَةً وَأَنْفَقَهَا بَعْدَ حَوْلِهَا ثُمَّ اقْتَضَى عَشَرَةً زَكَّى العَشَرَتَيْنِ الأُولَى إِنِ اقْتَضَى خَمْسَةً وَإِنَّمَا يُزَكَّى عَرْضٌ لاَ زَكَاةَ فِي عَيْنِهِ مُلِكَ بِمُعَاوَضَةٍ بِنِيَّةِ تَجْرٍ أَوْ مَعَ نِيَّةِ غَلَّةٍ أَوْ قِنْيَةٍ عَلَى المُخْتَارِ وَالمُرَجَّحِ لاَ بِلاَ نِيَّةٍ أَوْ نِيَّةِ قِنْيَةٍ أَوْ غَلَّةٍ أَوْ هُمَا وَكَانَ كَأَصْلِهِ أَوْ عَيْنًا وَإِنْ قَلَّ وَبِيعَ بِعَيْنٍ وَإِنْ لاِسْتِهْلاَكٍ فَكَالدَّيْنِ إِنْ رَصَدَ بِهِ السُّوْقَ وَإِلاَّ زَكَّى عَيْنَهُ وَدَيْنَهُ النَّقْدَ الحَالَّ المَرْجُوَّ وَإِلاَّ قَوَّمَهُ وَلَوْ[13] طَعَامَ سَلَمٍ كَسِلَعِهِ وَلَوْ[14] بَارَتْ لاَ إِنْ لَمْ يَرْجُهُ أَوْ كَانَ قَرْضاً وَتُؤُوِّلَتْ أَيْضاً بِتَقْوِيمِ القَرْضِ وَهَلْ حَوْلُهُ لِلأَصْلِ أَوْ وَسَطٍ مِنْهُ وَمِنَ الإِدَارَةِ تَأْوِيلاَنِ ثُمَّ زِيَادَتُهُ مُلْغَاةٌ بِخِلاَفِ حَلْيِ التَّحَرِّي وَالقَمْحُ وَالمُرْتَجَعُ مِنْ مُفَلَّسٍ وَالمُكَاتَبُ يَعْجِزُ كَغَيْرِهِ وَانْتَقَلَ المُدَارُ لِلاحْتِكَارِ وَهُمَا لِلْقِنْيَةِ بِالنِّيَّةِ لاَ العَكْسُ وَلَوْ[15] كَانَ أَوَّلاً لِلتِّجَارَةِ وَإِنِ اجِتَمَعَ إِدَارَةٌ وَاحْتِكَارٌ وَتَسَاوَيَا أَوِ احْتُكِرَ الأَكْثَرُ فَكُلٌّ عَلَى حُكْمِهِ وَإِلاَّ فَالجَمِيعُ لِلإِدَارَةِ وَلاَ تُقَوَّمُ الأَوَانِي وَفِي تَقْوِيمِ الكَافِرِ لِحَوْلٍ مِنْ إِسْلاَمِهِ أَوِ اسْتِقْبَالِهِ بِالثَّمَنِ قَوْلاَنِ[16] وَالقِرَاضُ الحَاضِرُ يُزَكِّيهِ رَبُّهُ إِنْ أَدَارَا أَوِ العَامِلُ مِنْ غَيْرِهِ وَصَبَرَ إِنْ غَابَ فَيُزَكَّى لِسَنَةِ الفَصْلِ مَا فِيهَا وَسَقَطَ مَا زَادَ قَبْلَهَا وَإِنْ نَقَصَ فَلِكُلٍّ مَا فِيهَا وََأزْيَدَ وََأنْقَصَ قُضِيَ بِالنَّقْصِ عَلَى مَا قَبْلَهُ وَإِنِ احْتَكَرَا أَوِ العَامِلُ فَكَالدَّيْنِ وَعُجِّلَتْ زَكَاةُ مَاشِيَةٍ القِرَاضِ مُطْلَقاً وَحُسِبَتْ عَلَى رَبِّهِ وَهَلْ عَبِيدُهُ كَذَلِكَ أَوْ تُلْغَى كَالنَّفَقَةِ تَأْوِيلاَنِ وَزُكِّيَ رِبْحُ العَامِلِ وَإِنْ قَلَّ إِنْ أَقَامَ بَيَدِهِ حَوْلاً وَكَانَا حُرَّيْنِ مُسْلِمَيْنِ بِلاَ دَيْنٍ وَحِصَّةُ رَبِّهِ بِرِبْحِهِ نِصَابٌ وَفِي كَوْنِهِ شَرِيكًا أَوْ أَجِيرًا خِلاَفٌ وَلاَ تَسْقُطُ زَكَاةُ حَرْثٍ وَمَعْدِنٍ وَمَاشِيَةٍ بِدَيْنٍ أَوْ فَقْدٍ أَوْ أَسْرٍ وَإِنْ سَاوَى مَا بِيَدِهِ إِلاَّ زَكَاةَ فِطْرٍ عَنْ عَبْدٍ عَلَيْهِ مِثْلُهُ بِخِلاَفِ العَيْنِ وَلَوْ[17] دَيْنَ زَكَاةٍ أَوْ مُؤَجَّلاً أَوْ كَمَهْرٍ أَوْ نَفَقَةِ زَوْجَةٍ مُطْلَقاً أَوْ وَلَدٍ إِنْ حُكِمَ بِهَا وَهَلْ إِنْ تَقَدَّمَ يُسْرٌ تَأْوِيلاَنِ أَوْ وَالِدٍ بِحُكْمٍ انْ تَسَلَّفَ لاَ بِدَيْنٍ كَفَّارَةٍ أَوْ هَدْيٍ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ مُعَشَّرٌ زُكِّيَ أَوْ مَعْدِنٌ أَوْ قِيمَةُ كِتَابَةٍ أَوْ رَقَبَةُ مُدَبَّرٍ أَوْ خِدْمَةُ مُعْتَقٍ لِأَجَلٍ أَوْ مُخْدَمٍ أَوْ رَقَبَتِهِ لِمَنْ مَرْجِعُهَا لَهُ أَوْ عَدَدُ دَيْنٍ حَلَّ أَوْ قِيمَةٌ مَرْجُوٍّ أَوْ عَرْضٌ حَلَّ حَوْلُهُ إِنْ بِيعَ وَقُوِّمَ وَقْتَ الوُجُ,بِ عَلَى مُفْلِسٍ لاَ آبِقٌ وَإِنْ رُجِيَ أَوْ دَيْنٌ لَمْ يُرْجَ وَإِنْ وُهِبَ الدَّيْنُ أَوْ مَا يُجْعَلُ فِيهِ وَلَمْ يَحِلَّ حَوْلُهُ أَوْ مَرَّ لِكَمُؤَجِّرٍ نَفْسَهُ بِسِتِّينَ دِينَاراً ثَلاَثَ سِنِينَ حَوْلٌ فَلاَ زَكَاةَ زَمَدِينُ مِائَةٍ لَهُ مِائَةٌ مُحَرَّمِيَّةٌ وَمِائَةٌ رَجَبِيَّةٌ يُزَكِّي الأُولَى وَزُكِّيَتْ عَيْنٌ وُقِفَتْ لِلسَّلَفِ كَنَبَاتٍ وَحَيَوَانٍ أَوْ نَسْلِهِ عَلَى مَسَاجِدَ أَوْ غَيْرِ مُعَيَّنِينَ كَعَلَيْهِمْ إِنْ تَوَلذَى المَالِكُ تَفْرِقَتَهُ وَإِلاَّ إِنْ حَصَلَ لِكُلٍّ نِصَابٌ وَفِي إِلْحَاقِ وَلَدِ فُلاَنٍ بِالمُعَيَّنِينَ أَوْ غَيْرِهِمْ قَوْلاَنِ[18] وَإِنَّمَا يُزَكَّى مَعْدِنُ عَيْنٍ وَحُكْمُهُ لِلإِمَامِ وَلَوْ[19] بِأَرْضِ مُعَيَّنٍ إِلاَّ مَمْلُوكَةً لِمَصَالِحَ فَلَهُ وَضُمَّ بَقِيَّةُ عِرْقِهِ وَإِنْ تَرَاخَى العَمَلُ لاَ مَعَادِنُ وَلاَ عِرْقٌ آخَرُ وَفِي ضَمِّ فَائِدَةٍ حَالَ حَوْلُهَا وَتَعَلُّقِ الوُجُوبِ بِإِخْرَاجِهِ أَوْ تَصْفِيَتِهِ تَرَدُّدٌ[20] وَجَازَ دَفْعُهُ بِأُجْرَةٍ غَيْرِ نَقْدٍ عَلَى أَنَّ المُخْرَجَ لِلْمَدْفُوعِ لَهُ وَاعْتُبِرَ مِلْكُ كُلٍّ وَفِي بِجُزْءِ كَالقِرَاضِ قَوْلاَنِ[21] وَفِي نَدْرَتِهِ الخُمُسُ كَالرِّكَازِ وَهُوَ دِفْنُ جَاهِلِيٍّ وَإِنْ بِشَكٍّ أَوْ قَلَّ أَوْ عَرْضاً أَوْ وَجَدَهُ عَبْدٌ أَوْ كَافِرٌ إِلاَّ لِكَبِيرِ نَفَقَةٍ أَوْ عَمَلٍ فِي تَخْلِيصِهِ فَقَطْ فَالزَّكَاىُ وَكُرِهَ حَفْرُ قَبْرِهِ وَالطَّلَبُ فِيهِ وَبَاقِيهِ لِمَالِكِ الأَرْضَ وَلَوْ[22] جَيْشاً وَإِلاَّ فَلِوَاجِدِهِ وَإِلاَّ دِفْنَ المُصَالِحِينَ فَلَهُمْ إِلاَّ أَنْ يَجِدَهُ رَبُّ دَارٍ بِهَا فَلَهُ وَدِفْنُ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ لُقَطَةٌ وَمَا لَفَظَهُ البَحْرُ كَعَنْبَرٍ فَلِوَاجِدِهِ بِلاَ تَخْمِيسٍ.

{ فصل في بيان من تصرف له الزكاة وما يتعلق بذلك}

        وَمَصْرِفُهَا فَقِيرٌ وَمِسْكِينٌ وَهُوَ أَحْوَجُ وَصُدِّقَا إِلاَّ لِرِيبَةٍ إِنْ أَسْلَمَ وَتَحَرَّرَ وَعَدِمَ كِفَايَةً بِقَلِيلٍ أَوْ إِنْفَاقٍ أَوْ صَنْعَةٍ وَعَدَمِ بُنُوَّةٍ لِهَاشِمٍ لاَ المُطَّلِبِ كَحَسْبٍ عَلَى عَدِيمٍ وَجَازَ لِمَوْلاَهُمْ وَقَادِرٍ عَلَى الكَسْبِ وَمَالِكِ نِصَابٍ وَدَفْعُ أَكْثَرَ مِنْهُ وَكِفَايَةِ سَنَةِ وَفِي جَوَازِ دَفْعِهَا لِمَدِينٍ ثُمَّ أَخْذِهَا تَرَدُّدٌ[23] وَجَابٍ وَمُفَرِّقٌ حُرٌّ عَدْلٌ عَالِمٌ بِحُكْمِهَا غَيْرُ هَاشِمِيٍّ وَكَافِرٍ وَإِنْ غَنِيًّا وَبُدِىءَ بِهِ وَأَخَذَ الفَقِيرُ بِوَصْفَيْهِ وَلاَ يُعْطَى حَارِسُ الفِطْرَةِ مِنْهَا وَمُؤَلَّفٌ كَافِرٌ لِيُسْلِمَ وَحُكْمُهُ بَاقٍ وَرَقِيقٌ مُؤْمِنٌ وَلَوْ[24] بِعَيْبٍ يُعْتَقُ مِنْهَا لاَ عَقْدَ حُرِّيَّةٍ فِيهِ وَوَلاَؤُهُ لِلْمُسْلِمِينَ وَإِنْ اشْتَرَطَهُ لَهُ أَوْ فَكَّ أَسِيراً لَمْ يُجْزِهِ وَمَدِينٌ وَلَوْ[25] مَاتَ يُحْبَسُ فِيهِ لاَ فِي فَسَادٍ وَلاَ لِأَخْذِهَا إِلاَّ أَنْ يَتُوبَ عَلَى الأَحْسَنِ إِنْ أَعْطَى مَا بِيَدِهِ مِنْ عَيْنٍ وَفَضْلِ غَيْرِهَا وَمُجَاهِدٌ وَآلَتُهُ وَلَوْ[26] غَنِياًّ كَجَاسُوسٍ لاَ سُورٍ وَمَرْكَبٍ وَغَرِيبٌ مُحْتَاجٌ لِمَا يُوَصِّلُهُ فِي غَيْرِ مَعْصِيَّةِ وَلَمْ يَجِدْ مُسَلِّفاً وَهُوَ مَلِيٌّ بِبَلَدِهِ وَصُدِّقَ وَإِنْ جَلَسَ نُزِعَتْ مِنْهُ كَغَازٍ وَفِي غَارِمٍ يَسْتَغْنِي تَرَدُّدٌ[27] وَنُدِبَ إِيثَارُ المُضْطَرِّ دُونَ عُمُومِ الأَصْنَافِ وَالاسْتِنَابَةُ وَقَدْ تَجِبُ وَكُرِهَ لَهُ حِينَئِذٍ تَخْصِيصُ قَرِيبِهِ وَهَلْ يُمْنَعُ إِعْطَاءُ زَوْجَةٍ زَوْجاً أَوْ يُكْرَهُ تَأْوِيلاَنِ وَجَازَ إِخْرَاجُ ذَهَبٍ عَنْ وَرَقٍ وَعَكْسُهُ بِصَرْفِ وَقْتِهِ مُطْلَقاً بِقِيمَةِ السِّكَّةِ وَلَوْ[28] فِي نَوْعٍ لاَ صِيَاغَةٍ فِيهِ وَفِي غَيْرِهِ تَرَدُّدٌ[29] لاَ كَسْرُ مَسْكُوكٍ إِلاَّ لِسَبْكٍ وَوَجَبَ نِيَّتُهَا وَتَفْرِقَتُهَا بِمَوْضِعِ الوُجُوبِ أَوْ قُرْبِهِ إِلاَّ لِأَعْدَمَ فَأَكْثَرُهَا لَهُ بِأُجْرَةٍ مِنَ الفَيْءِ وَإِلاَّ بِيعَتْ وَاشْتُرِيَ مِثْلُهَا كَعَدَمِ مُسْتَحَقٍّ وَقُدِّمَ لِيَصِلَ عِنْدَ الحَوْلِ وَإِنْ قَدَّمَ مُعَشَّراً أَوْ دَيْناً أَوْ عَرْضاً قَبْلَ قَبْضِهِ أَوْ نُقِلَتْ لِدُونِهِمْ أَوْ دُفِعَتْ   بِاجْتِهَادٍ لِغَيْرِ مُسْتَحَقٍّ وَتَعَذَّرَ رَدُّهَا إِلاَّ غلإِمَامَ أَوْ طَاعَ بِدَفْعِهَا لِجَائِرٍ فِي صَرْفِهَا أَوْ بِقِيمَةٍ لَمْ تُجْزِ لاَ إِنْ أُكْرِهَ أَوْ نُقِلَتْ لِمِثْلِهِمْ أَوْ قُدِّمَتْ بِكَشَهْرٍ فِي عَيْنٍ وَمَاشِيَّةٍ فَإِنْ ضَاعَ المُقَدَّمُ فَعَنِ البَاقِي وَإِنْ تَلِفَ جُزْءُ نِصَابٍ وَلَمْ يُمْكِنِ الأَدَاءُ سَقَطَتْ كَعَزْلِهَا فَضَاعَتْ لاَ إِنْ ضَاعَ أَصْلُهَا وَضَمِنَ إِنْ أَخَّرَهَا عَنِ الحَوْلِ أَوْ أَدْخَلَ عُشْرَهُ مُفَرِّطاً لاَ مُحَصِّنًا وَإِلاَّ فَتَرَدُّدٌ[30] وَأُخِذَتْ مِنْ تَرِكَةِ المَيِّتِ وَكَرْهاً وَإِنْ بِقِتَالٍ وَأُدِّبَ وَدُفِعَتْ لِلأِمَامِ العَدْلِ وَإِنْ عَيْناً وَغِنْ غَرَّ عَبْدٌ بِحُرِّيَّةِ فَجِنَايَةٌ عَلَى الأَرْجَحِ وَزَكَّى مُسَافِرٌ مَا مَعَهُ وَمَا غَابَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُخْرِجٌ وَلاَ ضَرُورَةً.

{ فصل في زكاة الفطر}

        يَجِبُ بِالسُّنَّةِ صَاغٌ أَوْ جُزْؤُهُ عَنْهُ فَضَلَ عَنْ قُوتِهِ وَقُوتِ عِيَالِهِ وَإِنْ بِتَسَلُّفٍ وَهَلْ بِأَوَّلِ لَيْلَةِ العِيدِ أَوْ بِفَجْرِهِ خِلاَفٌ مِنْ أَغْلَبِ القُوتِ مِنْ مُعَشَّرٍ أَوْ أَقِطٍ غَيْرِ عَلَسٍ إِلاَّ أَنْ يُقْتَاتَ غَيْرُهُ وَعَنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يَمُونُهُ بِقَرَابَةِ أَوْ زَوْجِيَّةٍ وَإِنْ لِأَبٍ وَخَادِمِهَا أَوْ رِقٍّ وَلَوْ[31] مُكَاتَباً وَآبِقاً رُجِيَ وَمَبِيعاً بِمُوَاضَعَةٍ أَوْ خِيَارٍ وَمُخْدَماً إِلاَّ لِحُرِّيَّةٍ فَعَلَى مُخْدَمِهِ وَالمُشْتَرَكُ وَالمُبَعَّضُ بِقَدْرِ المِلْكِ وَلاَ شَيْءَ عَلَى العَبْدِ وَالمُشْتَرَى فَاسِداً عَلَى مُشْتَرِيهِ وَنُدِبَ إِخْرَاجُهَا بَعْدَ الفَجْرِ قَبْلَ الصَّلاَةِ وَمِنْ قُوتِهِ الأَحْسَنَ وَغَرْبَلَةُ القَمْحِ إِلاَّ الغَلِثَ وَدَفْعُهَا لِزَوَالِ فَقْرٍ وَرِقٍّ يَوْمَهُ وَلِلإِمَامِ العَدْلِ وَعَدَمُ زِيَادَةِ وَإِخْرَاجُ المُسَافِرِ وَجَازَ إِخْرَاجُ أَهْلِهِ عَنْهُ وَدَفْعُ صَاعٍ لِمَسَاكِينَ وَآصُعٍ لِوَاحِدٍ وَمِنْ قُوتِهِ الأَدْوَنِ إِلاَّ لِشُحٍّ وَإِخْرَاجُهُ قَبْلَهُ بِكَاليَوْمَيْنِ وَهَلْ مُطْلَقاً أَوْ لِمُفَرِّقٍ تَأْوِيلاَنِ وَلاَ تَسْقُطُ بِمُضِيٍّ زَمَنِهَا وَإِنَّمَا تُدْفَعُ لِحُرٍّ مُسْلِمٍ فَقِيرٍ.

 


[1]  إشارة إلى خلاف مذهبي

[2]  إشارة إلى خلاف مذهبي

[3]  إشارة إلى خلاف مذهبي

[4]  إشارة إلى اختلاف شارحيها في فهمها

[5]  إشارة إلى خلاف مذهبي

[6]   إشارة إلى عدم اطلاع المؤلف في الفرع على أرجحية منصوصة

[7]  إشارة إلى تردُّد المتأخرين في النقل أو لعدم نصِّ المتقدِّمين

[8]  إشارة إلى خلاف مذهبي

[9]   إشارة إلى خلاف مذهبي

[10]   إشارة إلى خلاف مذهبي

[11]   إشارة إلى خلاف مذهبي

[12]   إشارة إلى عدم اطلاع المؤلف في الفرع على أرجحية منصوصة

[13]    إشارة إلى خلاف مذهبي

[14]   إشارة إلى خلاف مذهبي

[15]   إشارة إلى خلاف مذهبي

[16]   إشارة إلى عدم اطلاع المؤلف في الفرع على أرجحية منصوصة

[17]  إشارة إلى خلاف مذهبي

[18]   إشارة إلى عدم اطلاع المؤلف في الفرع على أرجحية منصوصة

[19]  إشارة إلى خلاف مذهبي

[20]  إشارة إلى تردُّد المتأخرين في النقل أو لعدم نصِّ المتقدِّمين

[21]   إشارة إلى عدم اطلاع المؤلف في الفرع على أرجحية منصوصة

[22]   إشارة إلى خلاف مذهبي

[23]  إشارة إلى تردُّد المتأخرين في النقل أو لعدم نصِّ المتقدِّمين

[24]  إشارة إلى خلاف مذهبي

[25]  إشارة إلى خلاف مذهبي

[26]  إشارة إلى خلاف مذهبي

[27]  إشارة إلى تردُّد المتأخرين في النقل أو لعدم نصِّ المتقدِّمين

[28]  إشارة إلى خلاف مذهبي

[29]  إشارة إلى تردُّد المتأخرين في النقل أو لعدم نصِّ المتقدِّمين

[30]  إشارة إلى تردُّد المتأخرين في النقل أو لعدم نصِّ المتقدِّمين

[31]         إشارة إلى خلاف مذهبي

إعداد: محمد بن أحمد باغلي