العقيقة
لسان العرب لابن منظور
وعقّ عن ابنه يَعِقُّ وَيَعُقُّ: حَلَقَ عقيقتَهُ أو ذَبَحَ عَنهُ شَاةً.
وفي التّهذيب: يوم أسبوعه، فقيّده بالسّابع.
واسم تلك الشاة العَقِيقَة.
وفي الحديث: أن رسول الله، صلى الله عليه وسلّم، قال:
فِي العَقِيقَةِ عَنِ الغُلاَمِ شَاتَانِ مِثْلاَنِ، وعن الجارية شاة.
وفيه، أنّه عَقَّ عَنِ الحَسَنِ وَالحُسَيْنِ، رضوان الله عليهما.
وروي عنه أنّه قال: مع الغُلامِ عَقِيقَتُهُ، فأهرِقُوا عَنْهُ دَمًا، وأمِيطُوا عَنهُ الأَذَى.
وَفِي الحَدِيث: الغُلاَمُ مَرْتَهِنُ بِعَقِيٌَتِهِ. قِيلَ: مَعْنَاهُ أَنَّ أَبَاهُ يُحْرَمُ شَفَاعَةَ وَلَدِهِ إِذَا َلمْ يَعُقَّ عَنْهُ.
وَأَصْلُ العَقِيقَةِ الشَّعْرُ الذي يكون على رأس الصبي حين يولد.
وإنّما سمّيت تلك الشّاة الّتي تذبح في تلك الحال عَقِيقَةً لأنّه يُحْلَقُ عنه ذلك الشعر عند الذّبح.
ولهذا قال في الحديث: أميطوا عنه الأذى، يعني بالأذى ذلك الشعر الذي يحلق عنه.
وهذه من الأشياء التي ربما سمّيت باسم غيرها إذا كانت معها أو من سببها.
فسميت الشاة عقيقةً لعَقِيقَةِ الشّعر.
وفي الحديث:
أنّه سئل عن العقيقة فقال: لا أُحِبُّ العُقُوقَ، ليس فيه توهين لأمر العَقِيقَةِ ولا إسقاط لها، وإنما كره الاسم وأحبّ أن تسمّى بأحسن منه كالنّسيكة والذّبيحة، جريا على عادته في تغيير الاسم القبيح.
——————————————-
من مختصر سيدي خليل : في آخر باب »سنّ لحرّ غير حاجّ بمنًى ضحيّةٌ.. »
…وَنُدِبَ ذَبْحُ وَاحِدَةٍ تُجْزِئُ ضَحِيَّةً
فِي سَابِعِ الوِلاَدَةِ نَهَارًا،
وَأُلْغِيَ يَوْمُهَا إِنْ سُبِقَ بِالفَجْرِ،
وَالتَّصَدُّقُ بِزِنَةِ شَعَرِهِ ؛
وَجَازَ كَسْرُ عِظَامِهَا ؛
وَكُرِهَ عَمَلُهَا وَلِيمَةً،
وَلَطْخُهُ بِدَمِهَا
وَخِتَانَةُ يَوْمَهَا.
————————–
وعن ابن جزي –القوانين الفقهية- ص191-192
العقيقة
في حكمها وهي سنّة.
أوجبها الظاهرية وقال أبو حنيفة هي مباحة لا تستحب
في جنسها وهي مثل الأضحية في المشهور،
وقيل لا يعق بالبقر ولا بالإبل.
في سنها وهي كالأضحية
في صفتها وهي كالأضحية
في عددها وهي شاة عن الذكر وعن الأنثى في المذهب المالكي
وعند الشافعي عن الذكر شاتان، وعن الأنثى واحدة
قال ابن حبيب:
حسن أن يوسع بغير شاة العقيق لتكثير الطعام ويدعو الناس إليه ؛
وقال ابن القاسم:
لا يعجبني أن يجعله صنيعا يدعو الناس إليه وليقتصر على أهل بيته.
ومن مات قبل السابع لا يعق له وكذلك السقط.
في وقتها وهو يوم سابع المولود إن ولد قبل الفجر
ولا يعد اليوم الذي ولد فيه إن ولد بعد الفجر خلافا لابن الماجشون
وقيل يحسب إن ولد قبل الزوال لا بعده
وإن فات في السابع الأول لن يعق في الثاني ولا في الثالث خلافا لابن وهب
وتذبح ضحى إلى الزوال لا ليلا ولا سحرا ولا عشية.
ومن ذبح قبل وقتها لم تجزه خلافا لابن حنبل
ولا يعق عن الكبير خلافا لقوم
حكم لحمها وجلدها كالضحايا يؤكل من لحمها ويتصدق منه ولا يباع شيء منها،
ويجوز كسر عظامها خلافا لابن حنبل
يستحب حلق رأس المولود يوم سابعه، وأن يسمّى فيه، ويكره أن يلطخ رأسه بدم العقيقة، ويستحب أن يلطخ بزعفران، ويستحب أن يتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة وفاقا للشافعي وقيل يكره
—————————
تركبكس / pingbacks