باب في الصيام من رسالة ابن أبي زيد القيرواني

باب في الصيام من رسالة أبي محمد عبد الله ابن أبي زيد القيرواني هـ 310-386 922-996 م وصوم شهر رمضان فريضة. يصام لرؤية الهلال ويفطر لرؤيته، كان ثلاثين يوماً أو تسعة وعشرين يوماً  ؛ فإن غمّ الهلال، فيعدّ ثلاثين يوماً من غرّة الشّهر الذي قبله، ثمّ يصام، وكذلك في الفطر. ويبيت الصيام في أوّله وليس عليه البيات في بقيته. ويتم الصيام إلى الليل ومن السّنّة تعجيل الفطر وتأخير السحور وإن شكّ في الفجر فلا يأكل ولا يصام يوم الشك ليحتاط به من رمضان، ومن صامه كذلك لم يجزه وإن وافقه من رمضان، ولمن شاء صومه تطوّعًا أن يفعل. ومن أصبح فلم يأكل ولم يشرب ثمّ تبيّن له أنّ ذلك اليوم من رمضان لم يجزه، وليمسك عن الأكل في بقيته ويقضيه. وإذا قدم المسافر مفطرًا أو طهرت الحائض نهاراً فلهما الأكل في بقية يومهما. ومن أفطر في تطوعه عامدًا أو سافر فيه فأفطر لسفره فعليه القضاءُ، وإن أفطر ساهياً فلا قضاءَ عليه بخلاف الفريضة. ولا بأس بالسواك للصّائم في جميع نهاره، ولا تكره له الحجامة إلاّ خيفة التغرير؛ ومن ذرعه القيءُ في رمضان، فلا قضاء عليه ؛ وإن استقاءَ فقاءَ فعليه القضاءُ. وإن خافت الحامل على ما في بطنها أفطرت ولم تطعم، وقد قيل تطعم. وللمرضع إن خافت على ولدها ولم تجد من تستأجر له أو لم يقبل غيرها أن تفطر وتطعم. ويستحب للشيخ الكبير إذا أفطر أن يطعم، والإطعام في هذا كلّه مدّ عن كلّ يوم يقضيه. وكذلك يطعم من...

قراءة المزيد