الصوم في مختصر سيدي خليل

كتاب مختصر سيدي خليل ت 776هـ/م1374 { باب في الصيام }         يَثْبُتُ رَمَضَانُ بِكَمَالِ شَعْبَانَ، أَوْ بِرُؤْيَةِ عَدْلَيْنِ وَلَوْ بِصَحْوٍ بِمِصْرَ ؛فَإِنْ لَمْ يُرَ بَعْدَ ثَلاَثِينَ صَحْواً كُذِّبَا، أَوْ مُسْتَفِيضَةٍ. وَعَمَّ أَنْ نُقِلَ بِهِمَا عَنْهُمَا لاَ بِمُنْفَرِدٍ، إِلاَّ كَأَهْلِهِ وَمَنْ لاَ اعْتِنَاءَ لَهُمْ بِأَمْرِهِ، وَعَلَى عَدْلٍ أَوْ مَرْجُوٍّ رَفْعُ رُؤْيَتِهِ، وَالمُخْتَارُ وَغَيْرِهِمَا ؛ وَإِنْ أَفْطَرُوا فَالقَضَاءُ وَالكَفَّارَةُ، إِلاَّ بِتَأْوِيلٍ، فَتَأْوِيلاَنِ لاَ بِمُنَجِّمٍ. وَلاَ يُفْطِرُ مُنْفَرِدٌ بِشَوَّالٍ وَلَوْ أَمِنَ الظُّهُورَ إِلاَّ بِمُبِيحٍ وَفِي تَلْفِيقِ شَاهِدٍ أَوَّلَهُ لِآخَرَ آخِرَِهُ وَلُزُومِهِ بِحُكْمِ المُخَالِفِ بِشَاهِدٍ تَرَدُّدٌ[1] وَرُؤْيَتُهُ نَهَاراً لِلْقَابِلَةِ وَإِنْ ثَبَتَ نَهَاراً أَمْسَكَ وَإِلاَّ كَفَّرَ إِنْ انْتَهَكَ وَإِنْ غَيَّمَتْ وَلَمْ يُرَ فَصَبِيحَتُهُ يَوْمُ الشَّكِّ وَصِيمَ عَادَةً وَتَطَوُّعاً وَقَضَاءً وَكَفَّارَةً وَلِنَذْرٍ صَادَفَ لاَ احْتِيَاطاً وَنُدِبَ اِمْسَاكُهُ لِيُتَحَقَّقَ لاَ لِتَزْكِيَةِ شَاهِدَيْنِ أَوْ زَوَالِ عُذْرٍ مُبَاحٍ لَهُ الفِطْرُ مَعَ العِلْمِ بِرَمَضَانَ كَمُضْطَرٍّ فَلِقَادِمٍ وَطْءُ زَوْجَةٍ طَهُرَتْ وَكَفُّ لِسَانٍ وَتَعْجِيلُ فِطْرٍ وَتَأْخِيرُ سُحُورٍ وَصَوْمٌ بِسَفَرٍ وَإِنْ عَلِمَ دُخُولَهُ بَعْدَ الفَجْرِ وَصَوْمُ عَرَفَةَ إِنْ لَمْ يَحُجَّ وَعَشْرَ ذِي الحِجَّةِ وَعَاشُورَاءَ وَتَاسُوعَاءَ وَالمُحَرَّمِ وَرَجَبٍ وَشَعْبَانَ وَإِمْسَاكُ بَقِيَّةِ اليَوْمِ لِمَنْ أَسْلَمَ وَقَضَاؤُهُ وَتَعْجِيلُ القَضَاءِ وَتَتَابُعُهُ كَكُلِّ صَوْمٍ لَمْ يَلْزَمْ تَتَابُعُهُ وَبَدْءٌ بِكَصَوْمِ تَمَتُّعٍ إِنْ لَمْ يَضِقِ الوَقْتُ وَفِدْيَةٌ لِهَرَمٍ وَعَطِشٍ وَصَوْمُ ثَلاَثَةٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَكُرِهَ كَوْنُهَا البِيضَ كَسِتَّةٍ مِنْ شَوَّالٍ وَذَوْقُ مِلْحٍ وَعِلْكٍ ثُمَّ يَمُجُّهُ وَمُدَاوَاةُ حَفْرٍ زَمَنَهُ إِلاَّ لِخَوْفِ ضَرَرٍ وَنَذْرُ يَوْمٍ مُكَرَّرٍ وَمُقَدِّمَةُ جِمَاعٍ كَقُبْلَةٍ وَفِكْرٍ إِنْ عُلِمَتِ السَّلاَمَةُ وَإِلاَّ حَرُمَتْ وَحِجَامَةُ مَرِيضٍ فَقَطْ وَتَطَوُّعٌ قَبْلَ نَذْرٍ أَوْ قَضَاءٍ وَمَنْ لاَ يُمْكِنُهُ رُؤْيَةٌ وَلاَ غَيْرُهَا كَأَسِيرٍ...

قراءة المزيد