القواعد الفقهية
-1-
الحُكْمُ يَتْبَعُ المَصْلَحَةَ الرَّاجِحَةَ
كثير من الأمور قد تكون فيها مضرّة
لكن لما كانت مصلحتها راجحة على مفسدتها، أمر بها الشرع
والفعل قد تكون فيه مفسدة راجحة على مصلحته، فيحرّم
وقد يحصل للمرء بها منافع ومقاصد
لكن لما كانت مفاسدها راجحة على مصالحها، نهى الله ورسوله عنها
.
-2-
الضَّرَرُ يُزَالُ
أَوْ
لاَ ضَرَرٌ وَلاَ ضِرَارٌ
الضّرر ما تضُرّ به صاحبك وتنتفع به أنت
والضّرار أن تضرّه من غير أن تنتفع به
الضَّرر: ابتداء الفعل ؛ الضِّرَار: الجزاء عليه
لا ضرر أي لا يضر الرجل أخاه فينقصه شيئاً من حقّه
الضرار: فعال من الضرّ، أي لا يجازيه على إضراره بإدخال الضرر عليه
.
-3-
الضَّرُوارَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ
إنّما حرّم عليكم الميتة والدّم ولحم الخنزير وما أهلّ لغير الله، فمن اضطرّ غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم
.
-4-
مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا
.
-5-
الضَّرَرُ لاَ يُزَالُ بِالضََّرَرِ
لا يأكل المضطر طعام مضطر آخر
.
-6-
يُتَحَمَّلُ الضَّرَرُ الخَاصُّ
لِأَجْلِ دَفْعِ الضَّرَرِ العَامِّ
إذا اجتمع ضراران وكان أحدهما أعظم ضررا من الآخر، فإن الأشد يزال بالأخفّ
اختيار أخفّ الضررين
تؤثر مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد إذا تعارضت المصلحتين
.
-7-
إِذَا تَعَارَضَتْ مَُفسِدَتَانِ
ارْتُكِبَ أَخَفَّهُمَا
وَعُدِلَ عَنْ أَعْظَمهِمَا ضَرَرًا
.
-8-
دَرْءُ المَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ المَصَالِحِ
إذا تعارضت مفسدة ومصلحة، قدّم دفع المفسدة غالبا
.
-9-
اليُسْرُ وَرَفْعُ الحَرَجِ
المشقّة تجلب التّيسير
– إِنَّ الأَمْرَ إِذَا ضَاقَ اتَّسَعَ-
يُريد الله بكم اليُسر ولا يريد بكم العُسر
وما جعل عليكم في الدين من حرج
وعلى هذه القاعدةعرفت أسباب التّخفيف الشّرعي والتسهيل في مواضع الضرورة والبلوى العامة: المرض، السّفر، الإكراه، النسيان غي حقوق الله تعالى من خيث سقوط الإثم وليس في حقوق العباد ؛ العسر وعموم البلوى ؛ النقص
.
-10-
العَادَةُ مُحَكَّمَةُ
أَوْ
المَعْرُوفُ عُرْفًا كَالمَشْرُوطِ شَرْعًا
تعتبر العادة والعرف مرجعا تبنى عليه الأحكام بثلاث شروط
أولا: ألا يخالف نصا صريحا
الثاني: إذا اطردت العادة وغلبت
الثالث: أن يكون العرف عامًا، فالحكم العام لا يثبت بالعرف الخاص، كتعارف أهل بلد واحد، أو تعارف خواص أهل جهة دون عامتها
.
-11-
سَدُّ الذَّرَائِعِ
أَوْ
حَسْمُ مَادَّةِ وَسَائِلِ الفَسَادِ
الذريعة: ما ظاهره الإباحة ولكنه يفضي إلى فعل المحضور
سدّ الذّرائع من خصائص مذهب مالك
الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهات والمؤمنون وقّافون عند الشبهات – حديث شريف
ألا وإن حِمَى الله معاصيه، فمن حام حول الحمى يُوشِكُ أن يُواقِعَه -حديث شريف
دَع ما يَرِيبُك إلى ما لا يَريبُك -حديث شريف
.
-12-
مَنْ سَعَى فِي نَقْضِ مَا تَمَّ مِنْ جِهَتِهِ
فَسَعْيُهُ مَرْدُودٌ عَلَيْهِ
.
-13-
مَنِ اسْتَعْجَلَ الشَّيْءَ قَبْلَ أَوَانِهِ
عُوقِبَ بِحُرْمَانِهِ
أو
مَنْ فَعَلَ فِعْلاً بِقَصْدِ مُحَرَّمٍ
عُوقِبَ بِنَقِيضِ قَصْدِهِ
.
-14-
اليَقِينُ لاَ يَزُولُ بِالشَّكِّ
أو
كُلُّ مَشْكُوكٍ فِيهِ
يُجْعَلُ كَالمَعْدُومِ الذِي يُجْزَمُ بِعَدَمِهِ
أو
كُلُّ مَشْكُوكٍ فِيهِ
مُلْغَى فِي الشَّرِيعَةِ
.
-15-
الأَصْلُ فِي الأَشْيَاءِ الإِبَاحَةُ
حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى عَدَمِ الإِبَاحَةِ
.
-16-
الخَرَاجُ بِالضَّمَانِ
خَرَاجُ الشَّيْءِ مَنَافِعُهُ
.
-17-
الأَمُورُ بِمَقَاصِدِهَا
.
-18-
سَبِيلُ الكَسْبِ الخَبِيثِ التَّصَدُّقُ بِهِ
إِذَا تَعَذَّرَ الرَّدُّ عَلَى صَاحِبِ الحَقِّ
.
-19-
ما اجْتَمَعَ مُحَرَّمٌ وَمُبِيحٌ
إِلاَّ غَلَبَ المُحَرَّمُ
.
-20-
إِذَا تَعَارَضَ المَانِعُ وَالمُقْتَضِي
قُدِّمَ المَانِعُ
.
-21-
كُلُّ مَا تَتَكَرَّرُ مَصْلَحَتُهُ بِتَكَرُّرِ فِعْلِهِ
فَهُوَ مَشْرُوعٌ عَلَى الأَعْيَانِ
تكْثِيرًا لِلْمَصْلَحَةِ بِتَكَرُّرِ ذَلِكَ الفِعْلِ
وَمَا لاَ تَتَكَرَّرَ مَصْلَحَتُهُ بِتَكَرُّرِ فِعْلِهِ
يَكُونُ مَشْرُوعًا عَلَى الكِفَايَةِ
.
-22-
يُقَدَّمُ فِي كُلِّ وِلاَيَةٍ
مَنْ هُوَ أَقْدَرُ عَلَى القِيَامِ بِحُقُوقِهَا وَمَصَالِحِهَا
.
-23-
تَصَرُّفُ الإِمَامِ فِي شُؤُونِ الرَّعِيَّةِ
مَنُوطٌ بِالمَصْلَحَةِ
.
-24-
إِذَا تَعَارَضَتْ الحُقُوقُ
قُدِّمَ مِنْهَا
المضِيقُ عَلَى المُوسَعِ
وَالفَوْرِي عَلَى المُتَرَاخِي
وَفَرْضُ العَيْنِ عَلَى الكِفَايَةِ
.
-25-
الاِجْتِهَادُ لاَ يُنْقَضُ بِالاِجْتِهَادِ
إِلاَّ إِذَا اشْتَمَلَ النَّقْضُ عَلَى مَصْلَحَةٍ عَامَّةٍ
.
-26-
لاَ اجْتِهَادَ عِنْدَ ظُهُورِ النَّصِّ
.
-27-
حُكْمُ الحَاكِمِ فِي مَسَائِلِ الاِجْتِهَادِ
يَرْفَعُ الخِلاَفَ
.
-28-
يُغْتَفَرُ فِي التَّوَابِعِ
مَا لاَ يُغْتَفَرُ فِي غَيْرِهَا
.
-29-
التَّابِعُ لاَ يُفْرَدُ بِالحُكْمِ
وَالتَّابِعُ يُسْقَطُ بِسُقُوطِ المَتْبُوعِ
وَيُسْقَطُ الفَرْعُ إِذَا سَقَطَ الأَصْلُ
.
-30-
كَلاَمُ صَاحِبِ الشَّرْعِ
إِذَا كَانَ مُحْتَمِلاً احْتِمَالَيْنِ عَلَى السَّوَاءِ
صَارَ مُجْمَلاً
وَلَيْسَ حَمْلُهُ عَلَى أَحَدِهِمَا
بِأوْلَى مِنْ حَمْلِهِ عَلَى الآخَرِ
.
-31-
الاحْتِمَالُ المَرْجُوحُ
لاَ يُقْدَحُ فِي دَلاَلَةِ اللَّفْظِ
وَإِلاَّ سَقَطَت دَلاَلَةُ العُمُومَاتِ كُلُّهَا
لِتَطَرُّقِ احْتِمَالِ التَّخْصِيصِ إِلَيْهَا
.
-32-
إِعْمَالُ الكَلاَمِ أوْلَى مِنْ إِهْمَالِهِ مَتَى أَمْكَنَ
فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ أُهْمِلَ
.
-33-
الاِنْتِقَالُ مِنَ الحُرِّيَّةِ إِلَى الإِبَاحَةِ
يُشْتَرَطُ فِيهِ أَعْلَى الرُّتَبِ
وَالاِنْتِقَالُ مِنَ الإِبَاحَةِ إِلَى الحُرْمَةِ
يَكْفِي فِيهِ أَيْسَرَ الأَسْبَابِ
.
-34-
أَسْبَابُ الإِرْثِ ثَلاَثَةٌ
زَوْجِيَّة
قَرَابَة
وَلاَء
.
-35-
مِنَ الحُقُوقِ مَا يَنْتَقِلُ إِلَى الوَارِثِ
وَمِنْهَا مَا لاَ يَنْتَقِلُ
.
-36-
قَاعِدَةُ مَا يَجُوزُ التَّوْكِيلُ فِيهِ
وَقَاعِدَةُ مَا لاَ يَجُوزُ التَّوْكِيلُ فِيهِ
.
-37-
مَا يُحْرَمُ أُخْذُهُ
يُحْرَمُ إِعْطَاؤُهُ
.
-38-
لاَ عِبْرَةَ بِالظَّنِّ
البَيِّنُ خَطَؤُهُ
.
-39-
إِذَا اجْتَمَعَ المُبَاشِرُ وَالمُتَسَبِّبُ
أُضِيفَ الحُكْمُ إِلَى المُبَاشِرِ
المباشر هو من يحصل التلف بفعله من غير أن يتخلل بين فعله
والتلف فعل مختار
والمتسبب ما يحصل التلف بفعله ولكن فصل بين فعله
والتلف فعل مختار
.
-40-
قَاعِدَةُ مَا يُوجَبُ الضَّمَانُ
لاَ ضَمَانَ إِلاَّ بِوَاحِدٍ مِنْ َأسْبَابٍِ ثَلاَثَةٍ
الأَوَّلُ: تَفْوِيتُ الشَّيْءِ مُبَاشَرَةً،
كََأكْلِ الطَّعَامِ، وَقَتْلِ حَيَوَانٍ وَإِحْرَاقِ ثَوْبٍ
الثَّنِي: وَضْعُ اليَدِ غَيْرُ المُؤْتَمِنَةِ
كَيَدِ الغَاصِبِ وَنَحْوِهِ
وَلاَ كَذَلِكَ يَدُ المُودِعِ
الثَّالِثَةُ: التَّسَبُّبُ فِي الإِتْلاَفِ
كَإِيقَادِ النَّارِ عَلَى مَقْرُبَةٍ مِنَ الزَّرْعِ
أَوْوَضْعِ السُّمُومِ فِي الأَطْعِمَةِ
أو وَضْعِ الأَذَى عُدْوَانًا فِي مَوْضِعٍ لَمْ يُؤْذَن فِيهِ
وَالتَّسَبُّبُ مَا يَحْصُلُ التَّلَفُ أَوِ الهَلاَكُ عِنْدَهُ
بِعِلَّةٍ أُخْرَى
إِذَا كَانَ السَّبَبُ هُوَ المُقْتَضَى
لِوُقُوعِ الفِعْلِ بِتِلْكَ العِلَّةِ
.
-41-
الحُدُودُ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ
الشُّبْهَةُ مَا يُشْبِهُ الثَّابِتُ وَلَيْسَ بِثَابِتٍ
عن عائشة –رضي الله عنها-
اِدْرَءُوا الحُدُودَ عَنِ المُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ
فَغِنْ وَجَدْتُمْ لِلْمُسْلِمِ مَخْرَجًا فَخَلُّوا سَبِيلَهُ
فَإِنَّ الإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي العَفْوِ
خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي العُقُوبَةِ
.
-42-
الأَصْلُ فِي العَقْدِ أَنْ يَكُونَ لاَزِمًا
.
-43-
الأَصْلُ اعْتِبَارُ الغَالِبِ وَتَقْدِيمُهُ عَلَى النَّادِرِ
.
-44-
الأَصْلُ أَنَّهُ لاَ تَجُوزُ الشَّهَادَةُ بِشَيْءٍ إ
ِلاَّ إِذَا عُلِمَ بِوَجْهٍ مِنَ الوُجُوهِ المُوجِبَةِ لِلعِلْمِ
.
-45-
يُثْبِتُ نَقِيضُ حُكْمِ الأَصْلِ فِي الفَرْعِ
لِثُبُوتِ ضَدِّ عِلَّتِهِ فِيهِ
.
-46-
المُثْبِتُ لِلْحُكْمِ
يَحْتَاجُ إِلَى إِقَامَةِ الدَّلِيلِ عَلَيْهِ اتِّفَاقًا
وَأَمَّا النَّافِي لَهُ
فَقِيلَ يَحْتَاجُ أَيْضًا إِلَى إِقَامَةِ الدَّلِيلِ عَلَى النَّفْيِ
.
-47-
لاَ يَجُوزُ إِثْبَاتُ الحُدُودِ مِنْ طَرِيقِ القِيَاسِ
وَإِنَّمَا طَرِيقُ إِثْبَاتِهَا التَّوْقِيفُ
.
-48-
الأَصْلُ فِي النُّصُوصِ
التَّعْلِيلُ
.
-49-
لَيْسَ يُجْدِي التَّبْرِيرُ فِي مَوْضِعِ الضَّرُورَةِ
وَلاَ يُفِيدُ العُذْرُ فِي دَفْعِ الضَّرَرِ
.
-50-
إِذَا وَقَعَ الاِحْتِمَالُ
سَقَطَ الاِسْتِقْلاَل
.
——–—روعي في التّشريع ثلاثة آساس——
الأول: عدم الحرج
الثاني: تقليل التّكاليف
الثالث: التّدريج في التّشريع
————————–
مدخل
مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول
لأبي عبد الله الشريف التلمساني
اعلم
أنّ ما يتمسّك به
المستدلّ على حكم من الأحكام
في المسائل الفقهية
منحصر في جنسين:
الجنس الأوّل: دَلِيلٌ بِنَفْسِهِ
الجنس الأول يتنوّع بنوعين:
النوع الأول: أَصْلٌ بِنَفْسِهِ
النوع الأول صنفان:
الصنف الأول: الأَصْلُ النَّقْلِي
الصنف الأول يشترط فيه أن يكون
الباب الأول: صحيح السند
الباب الثاني: متّضح الدّلالة على الحكم المطلوب
الباب الثالث: مستمرّ الأحكام
الباب الرابع: راجحا على كل ما يعارضه
الصنف الثاني: الأَصْلُ العَقْلِي
النوع الثاني: لاَزِمٌ عَن أَصْلِ
الجنس الثاني: مُتَضَمِّنٌ لِلدَّلِيلِ
.
أحدث التعليقات